كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لأنهم مقرون معنا بلا خلاف من أحدهم، ولا من أحد من الأمة، في أن من تعمد ترك صلاة فرض، ذاكرًا لها، حتى يخرج وقتها، فإنه فاسق مجرح الشهادة، مستحق للضرب والنكال" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأدلة الدالة على وجوب الصلاة وهي كثيرة منها:
الدليل الأول: قال تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)} (¬6).
الدليل الثاني: قال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11)} (¬7).
الدليل الثالث: قال تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (60)} (¬8).
¬__________
(¬1) المحلى (2/ 15).
(¬2) انظر: بدائع الصنائع (7/ 63)، البحر الرائق (5/ 46).
(¬3) انظر: تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 289)، حاشية الدسوقي (4/ 355).
(¬4) انظر: تحفة المحتاج (9/ 175)، الغرر البهية (5/ 107).
(¬5) انظر: الفتاوى الكبرى (2/ 31 - 32)، الإنصاف (10/ 239).
(¬6) سورة التوبة، آية (5).
(¬7) سورة التوبة، آية (11).
(¬8) سورة مريم، آية (59 - 60).
الصفحة 804