كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

والسرقة، أنه لا يحتمل العفو، والصلح، والإبراء، بعد ما ثبت بالحجة" (¬1).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "فأما الرشوة في الحكم ورشوة العالم فحرام بلا خلاف" (¬2). وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "الرشوة في الحكم حرام بلا خلاف" (¬3).
وقال ابن تيمية (728 هـ): "وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ، أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني، والسارق والشارب، والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد، مال سحت خبيث" (¬4) ونقله عنه السفاريني (¬5) (¬6).
وقال ابن حجر (852 هـ): "الحد لا يقبل الفداء، وهو مجمع عليه في الزنا، والسرقة، والحرابة، وشرب المسكر" (¬7).
وقال الصنعاني (1099 هـ): "والرشوة حرام بالإجماع، سواء كانت للقاضي، أو للعامل على الصدقة، أو لغيرها" (¬8).
وقال الزرقاني (1122 هـ) (¬9): (الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع (7/ 55).
(¬2) المغني (10/ 118).
(¬3) العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (601).
(¬4) انظر: مجموع الفتاوى (28/ 303).
(¬5) هو أبو عون، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، شمس الدين، عالم بالحديث، والأصول، والأدب، ولد في سنة (1114 هـ)، ومات (1188 هـ). انظر: الأعلام 6/ 14، معجم المؤلفين 8/ 262، معجم المطبوعات 1028.
(¬6) انظر: غذاء الألباب للسفاريني (1/ 242).
(¬7) فتح الباري (12/ 141).
(¬8) سبل السلام (2/ 577).
(¬9) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، نسبة إلى زرقان بمصر، فقيه، مالكي، محدِّث، مؤرخ، من كتبه: "شرح موطأ مالك"، و"تلخيص المقاصد الحسنة"، ولد سنة (1055 هـ)، وتوفي سنة (1122 هـ). انظر: الأعلام 6/ 184، معجم المؤلفين 10/ 124.

الصفحة 82