كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فرجمت" متفق عليه (¬1).
• وجه الدلالة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه، أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بدفع المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد" (¬2).
الدليل الثالث: عن صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه- أنه: "سرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم، فأخذ اللص، فجاء به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر بقطعه، فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: (فهلا قبل أن تأتيني به تركته) (¬3).
وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ: "قال صفوان: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، (قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به) (¬4).
وفي رواية لابن ماجه (¬5) بلفظ: "فقال صفوان: يا رسول اللَّه لم أرد، هذا ردائي عليه صدقة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فهلا قبل أن تأتيني به) (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (2549)، ومسلم في صحيحه، رقم (1697).
(¬2) مجموع الفتاوى (28/ 303).
(¬3) أخرجه أحمد (24/ 15)، والنساني رقم (4884).
(¬4) أخرجه أبو داود رقم (4394)، والنسائي رقم (4883).
(¬5) هو أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد الربعي القزويني، المعروف بابن ماجه، الحافظ، المحدث، أحد الأئمة في علم الحديث، وهو من أهل قزوين، ورحل في طلب الحديث، وصنف كتابه "سنن ابن ماجه، تفسير القرآن، تاريخ قزوين، ولد سنة (209 هـ)، وتوفي بقزوين سنة (273 هـ). انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 189، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 5/ 90، الأعلام 8/ 15.
(¬6) أخرجه ابن ماجه، رقم (2595)، وسبق الكلام عليه.

الصفحة 85