كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

الحقُّ قَتَله" (¬1).
• وجه الدلالة: الحديث صريح في أن من جلد صاحب الخمر ثم مات من الجلد أن الجلاد يضمن التلف، وهو يدل على أن هذا الجلد غير مأذون به شرعًا.
الدليل الثاني: عن عقبة بن الحارث (¬2) قال: "جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربًا فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من كان بالبيت أن يضربوه، قال فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد" (¬3).
الدليل الثالث: عن السائب بن يزيد -رضي اللَّه عنه- (¬4) قال: "كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإمرأة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين" (¬5).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل قد شرب، قال: (اضربوه)، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه، قال: (لا تقولوا هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان) (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 123).
(¬2) هو أبو سروعة، عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي، النوفلي، أسلم يوم الفتح، روى له البخاري ثلاثة أحاديث، توفي في أيام خلافة ابن الزبير. انظر: الاستيعاب 4/ 1667، مشاهير علماء الأمصار 64، الإصابة 4/ 518.
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (2191).
(¬4) هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث الأنصاري، شهد بدرًا، وكان مزاحًا، وذهب ابن عبد البر إلى أن نعيمان كان رجلًا صالحًا، وأن الذي حَدَّه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ابنه، مات سنة (41 هـ). انظر: الاستيعاب 4/ 1526، الإصابة في تمييز الصحابة 6/ 463.
(¬5) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (6397).
(¬6) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (6395).

الصفحة 87