كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
أتى حدًا أقيد منه فيه" (¬1).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها، لا نعلم فيه خلافًا" (¬2) وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (¬3).
وقال العبدري (897 هـ) (¬4): "تُقام الحدود في الحرم ويقتل بقتل النفس في الحرم. . . ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار. . . إن قتل في الحرم قتل فيه إجماعًا" (¬5).
وقال الخازن (741 هـ) (¬6): "أجمعوا على أنه لو قتل في الحرم، أو سرق، أو زنى، فإنه يستوفى منه الحد في الحرم عقوبة له" (¬7).
وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه بغير خلاف نعلمه" (¬8) ونقله عنه البهوتي (¬9) والرحيباني (¬10).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
¬__________
(¬1) تفسير القرطبي (2/ 111).
(¬2) المغني (9/ 92).
(¬3) انظر: الشرح الكبير (10/ 149).
(¬4) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري، الغرناطي، المالكي، فقيه، من علماء غرناطة في زمانه وأئمتها في زمانه، من كتبه: "التاج والإكليل شرح مختصر خليل"، و"سنن المهتدين في مقامات الدين"، مات سنة (897 هـ). انظر: الأعلام 7/ 154.
(¬5) التاج والإكليل شرح مختصر خليل (8/ 326).
(¬6) هو علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي، علاء الدين، ولد (678 هـ)، معروف بالخازن؛ لأنه كان خازنا للكتب في إحدى المدارس، من فقهاء الشافعية، من تصانيفه: "لباب التأويل في معاني التنزيل"، "عمدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام"، توفي منة (741 هـ). انظر: طبقات المفسرين للأدنروي (267)، طبقات الشافعية (3/ 42).
(¬7) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (1/ 272).
(¬8) المبدع (9/ 58)، وقوله: "وإن فعل ذلك" أي القتل أو الحد، كما هو ظاهر من سياق الكلام.
(¬9) انظر: كشاف القناع (6/ 88).
(¬10) انظر: مطالب أولي النهى (6/ 170).