كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (¬1).
وقال ابن القيم (751 هـ): "من أتى حدًا أو قصاصًا خارج الحرم يوجب القتل، ثم لجأ إليه، لم يجز إقامته عليه فيه. . . وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم، بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه" (¬2).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا} (¬3).
الدليل الثاني: قوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (¬4).
• وجه الدلالة من الآيتين: في الآيتين دلالة على أن الحرم أمان لكل أحد، وهو عام يدخل فيه الأمن من إقامة الحد على من وجب عليه (¬5).
الدليل الثالث: عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد -وهو يبعث البعوث إلى مكة-: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولًا قام به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي، حين تكلم به، حمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال: (إن مكة حرمها اللَّه، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا. . . . الحديث) متفق عليه (¬6).
• وجه الدلالة: في الحديث تصريح بحرمة مكة، وحرمة سفك الدم فيها، وهذا عام يدخل فيه الحدود التي فيها سفك للدم كالرجم، وقطع اليد، والقتل.
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من أتى حدًا خارج الحرم ثم لجأ للحرم فيقام عليه الحد في الحرم.
¬__________
(¬1) المحلى (11/ 145).
(¬2) زاد المعاد (3/ 388).
(¬3) سورة البقرة، آية (125).
(¬4) سورة آل عمران، آية (96 - 97).
(¬5) انظر: المحلى (11/ 151).
(¬6) أخرجه البخاري (رقم: 104)، ومسلم رقم (1354).