كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)
المُبايَعة، وهذا في الإنْفاق للإِصابة بالعَين ونحو ذلك، فالبَركة مع جَهْل المأخوذِ منه، فاختلَف المَورِد.
ووجْه مُطابقته للتَّرجمة: أنها لم تَذكُر أنها أخذَتْه في نَصيبها، ولو لم يكُن لها النَّفقة مستحَقَّةً لكان الشَّعير المأخوذ لبَيت المالِ، أو مَقسُومًا بين الورثة، وهي إحداهنَّ.
* * *
(باب ما جاءَ في بُيوت أَزْواج النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
قَصْدُه أنَّ نِسبةَ البُيوت إليهنَّ في هذه الأحاديث تُحقِّق دوامَ استِحقاقهنَّ لسُكناهنَّ بعد موته -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأنَّ ذلك مِن خصائصه كالنَّفَقة.
* * *