كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

باب بيان الإباحة للمُحْرم قَتْل الحدَأة والغُرَاب والفَأرة والكلب العَقُور والحيَّة
3601 - أخبرنا يونس، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (¬1)، و (عبد الله (¬2)) بن عمر (¬3) وغير واحد أن نافعًا حدثهم عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ليسَ على المُحْرم في قَتْلِهن جُناحٌ: الغرابُ، والحِدَأَةُ (¬4)، والفَأْرَةُ، والعَقْرَبُ، والكَلْبُ
-[132]- العَقُور (¬5) (¬6) ".
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء مع مسلم، وفي السند الثاني (طريق عبد الله بن عمر) نافع موضع الالتقاء مع مسلم، والحديث في موطأ مالك في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدواب (ص 2/ 467) بهذا الإسناد بمثله.
(¬2) في (م) عبيد الله، وهو تصحيف، وإن كان هذا الحديث روي من طريق عبيد الله ابن عمر أيضًا، ولكن ليس هذا الإسناد، والتصويب من إتحاف المهرة (9/ 284).
(¬3) هو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن المدني، ضعيف الإسناد، ولذا قرنه المصنِّف في هذا الحديث بثقة إمام، كما تابعه على الحديث ثقات آخرون.
(¬4) الحِدَأَةُ: بالكسر وفتح الدال بعدها همزة، طائر معروف من الجوارح ينقض على الجُرذان والدواجن والأطعمة وغيرها، يقال: هو أخطف من "الحدأة"، ويقال بالقصر أيضًا، ويقال له الحُدَيَّا بالضم وتشديد الياء، والحُدَيَّاة مثله بزيادة هاء في آخره.
انظر: هدي الساري (ص 108)، مشارق الأنوار (1/ 184 - 185)، لسان العرب (1/ 54)، المعجم الوسيط (1/ 159).
(¬5) الكلب العقور: وهو كل سَبُع يَعْقِر: أي يجْرح ويَقْتُل ويفْتَرسُ كالأسدِ والنّمِر والذِّئب، سماها كلبًا لاشْتِراكِها في السَّبُعيَّة، والعَقُور: من أبْنِية المبالغة.
انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 529)، مشارق الأنوار (2/ 193).
(¬6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (2/ 858، ح 76) عن يحيى بن يحيى، عن مالك بمثله، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدَّواب (ص 295)، عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا -باب ما يحرم من جهة لا تأكل العرب (9/ 315) بسنده عن عبد الله بن وهب، عن مالك بمثله، أما طريق عبد الله ابن عمر بن حفص، فلم أقف على من أخرجها غير أبي عوانة.
من فوائد الاستخراج:
تصريح الإمام مالك وعبد الله بن عمر بالتحديث، بينما عنعن مالك لدى مسلم، ومجئ صيغة التحديث فائدة وإن لم يكن قائلها مدلِّسًا.

الصفحة 131