كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

3604 - (* عمار*) بن رجاء (¬1)، وأبو أميَّة، قالا: حدثنا عبيد الله بن مُوسَى، أخبرنا ابن جريج (¬2)، عن نافع، عن ابن عُمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خمسٌ يَقْتُلُهُنَّ المحرم: الفَأْرة، والكلب العَقُور، والحِدَأَةُ، والغُراب، والعَقْرب (¬3) ".
¬_________
(¬1) تصحفت كلمة "عمار" في نسخة (م) إلى "عبد الله" فضرب عليها الناسخ، كتب الصواب فوقها.
(¬2) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (2/ 858، ح 77) عن هارون بن عبد الله عن محمد بن بكر عن ابن جريج بنحوه، وأخرجه الإمام أحمد (2/ 37) عن محمد بن بكر عن ابن جريج بنحوه.
من فوائد الاستخراج:
• لفظ صحيح مسلم عام: "خمسٌ من الدَّوابِّ لا جُنَاحَ على منْ قَتلهُنّ في قتلِهنّ .. ، " فلم يتعرض لذكر المحرم، بينما لفظ أبي عوانة صرح فيه بالمحرم: "خمسٌ يقتلهنَّ المحرم" ولهذا اللفظ مدلوله الخاص، والذي لا يوجد في اللفظ المتقدم.
• العلوّ النسبي: المساواة بين المصنف ومسلم في عدد رجال إسناديهما.
3605 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا
حُسين بن محمد (¬1)، حدثنا جَرير بن حازم، عن أيُّوب (¬2)، عن نافع، عن ابن عمر، أن أعرابيًّا نادى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يقتل المحرم من الدواب؟
-[135]- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الغرابُ، والحِدَأة، والفَأْرة، والكلب العَقور، والعَقْرب" قُلْنا لِنافع: فَالحيَّاتِ؟ قالَ: لا يُختَلف فيهنَّ (¬3).
¬_________
(¬1) هو حُسين بن محمد بن بَهْرام أبو أحمد، ويقال: أبو علي المؤدب التميمي المرْوَرُّوذي.
(¬2) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (2/ 859، ح 77)، عن أبي كامل عن حمَّاد عن أيُّوب به، محيلًا لفظَه على لفظ مالك وابن جريج عن نافع السابق، وليس في طريق مالك، وابن جريج، عند مسلم سؤال الرواة عن الحيَّات، ولم أقف على رواية جرير عن أيُّوب في غير مستخرج أبي عوانة.
من فوائد الاستخراج: في حديث المستخرِج زيادة لم تردْ عند صاحب الأصل، وهي سؤال الرواة نافعًا عن قتل الحيّات، فأجاب أنه لا اختلاف في ذلك، إشارة منه إلى أن الصحابة كانوا مجمعين على قتلها، وتلحق بالفواسق الخمس من هذه النّاحية.

الصفحة 134