كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)
3612 - حدثنا الصغاني، حدثنا أحمد بن يونس (¬1)، حدثنا زُهير، أخبرنا زيد بن جُبير، أن رجلًا سألَ ابنَ عمر: ما يَقتل المحرم من الدَّوابِّ؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ (¬2) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه "أَمَر أو أُمِر أَنْ تُقْتَل الفَأْرَة، و (الغُراب (¬3))، والحِدَأَة، والكَلْبُ العَقُور، والعَقْرَب (¬4) ".
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين -رضي الله عنها-، كما في الروايات الآتية.
وانظر: عمدة القاري (10/ 178).
(¬3) في (م) العقْرب، وهو خطأ في النسخ، فقد سبق لفظ العقرب في الحديث نفسه.
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدَّوابِّ في الحل والحرم- (2/ 858، ح 74)، عن أحمد بن يونس عن زهر بمثله، وعن شيبان ابن فرُّوخ، عن أبي عوانة، عن زيد بن جُبير بنحوه، وزاد على الخمسة الحيَّة، وأخرجَه =
-[142]- = البُخاري في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدواب- (ص 295)، عن مسدَّد، عن أبي عوانة، عن زيد بن جُبَير به.