كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

باب بيان الإباحَة للمُحرِم حَلْق رأسَه إذا آذاه القَمْلُ، وما يَجِب عليه فيه من الفِدْيَة، والدَّلِيل على أنَّ الكَفَّارَةَ بعْدَ الحِنْثِ
3631 - حدثنا يوسُف القَاضِي، حدثنا محمد بن أبي بكر (¬1)،
-[164]- حَدثنا عبد الوهَّاب الثَّقفي (¬2)، عن خَالِد الحَذَّاء (¬3)، عن أبي قلابة (¬4)، ح.
وحدثنا أبو داود السِّجزي (¬5)، حدثنا وهْبُ بن بَقِيَّة (¬6)، عن خالِدِ الطَحان (¬7)، عن خَالد الحَذَّاء، عن أبي قِلابة، عن عبد الرحمن بن أبي لَيلى، عن كَعْبِ بن عُجْرَةَ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرَّ بِه زَمَن
-[165]- الحُدَيْبِيَةِ (¬8) فَقَال: "قدْ آذَاكَ هَوَامُّ (¬9) رأسِك"؟ قال: نعم، فقال النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "احلقْ ثم اذبح شاة نسكًا، أو صُم ثلاثة أيام، [أَ] وْ (¬10) تَصَدَّقْ ثلاثة آصُعٍ (¬11)
-[166]- من تَمْرٍ على سِتَّةِ مَسَاكِيْن (¬12) ".
¬_________
(¬1) هو: ابن علي بن عطاء بن مقدم المُقَدّمي، أبو عبد الله البصري.
(¬2) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلت الثقفي، أبو محمد الكوفي.
(¬3) -بفتح المهملة وتشديد الذَّال المعجمة- هو خالد بن مِهْران البصري، وهو هنا موضع الالتقاء مع الإمام مسلم.
(¬4) عبد الله بن زيد بن عمرو، وقيل عامر الجَرْمي -بجيم مفتوحة، تليها راء ساكنة- أبو قلابة، -بكَسْر القاف- البصري.
انظر: الإكمال (3/ 103).
(¬5) هو: سُليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، صاحبُ السُّنن، والحديث في سننه في كتاب المناسك -باب في الفدية (ص 215، ح 1856) عن وهب بن بقية به.
(¬6) ابن عثمان الواسطي، ت / 239 هـ.
قال ابن معين: "ثقة لكن سمع وهو صغير"، وتعقبه الذهبي فقال: "بل ما سمع حتى صار ابن نيف وعشرين سنة، ولو سمع في صغره للحق جرير بن حازم وأقرانه".
وقال الخطيب: "ثقة".
انظر: تاريخ أبي سعيد هاشم بن مرثد الطبرانيُّ عن أبي زكريا يحيى بن معين (ص 30)، تاريخ واسط (196)، تاريخ بغداد للخطيب (13/ 457)، سير أعلام النبلاء (11/ 463).
(¬7) هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي، موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬8) الحُديْبِيَة: -بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة وياء مخففة أو مشددة على خلاف، مصغرة- قال الحموي: "هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع تحتها"، وقال عاتق البلادي: "تقع غرب مكة على بعد 22 كيلًا، ويقال لها اليوم الشَّميسي؛ لأنه يقال: إن رجلًا يدعى الشميسي حفر بئرًا هناك فغلب اسمه عليها .. وفي الحديبية اليوم مسجد الرضوان يقال: إنه بني مكان البيعة"، أي وقعة بيعة الرضوان ثم الصُّلح مع قُريش، وذلك في سنة ست للهجرة النبوية، وسُميت الوقعة غزوة الحديبية وسمَّاها ربنا عز وجل الفتح المبين.
انظر: معجم البلدان (2/ 229)، الروض الأنف (6/ 475)، نسب حرب (350)، البداية والنهاية (4/ 164).
(¬9) الهوامُّ: الدوابُّ المؤذية، وسمَّاها هوامًّا لأنها تَهُمّ بالإنسان، أي تدِبُّ.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 130)، ومثله لابن الجوزي (2/ 501)، مشارق الأنوار (2/ 270).
(¬10) سقطت الهمزة في نسخة (م) من كلمة "أَوْ"، وهذا السقط يؤثر في الحكم الشرعي، واستدركته من صحيح مسلم والكتب التي أخرجت الحديث بإسناد المصنف، انظر التخريج التالي.
(¬11) الآصُع: جمع صاعٍ، والصَّاع في اللُّغة: ما يُكال به، وهو مفرد جمعه أَصْوُعٌ، وأصْؤُعٌ، وأصْوَاعٌ، وصُوْعٌ وصِيْعَان، والصّاع في اصطلاح الفقهاء: مكيال يكال به في البيع والشّراء وتقدّر به كثير من الأحكام الشّرعيّة، والصِّيعان أنواع، والمعتبر منها الصَّاع المدني، ويسع أربعة أمدادٍ، ويعادل خمسة أرطال عراقي، أو ثمانية أرطال حجازي، =
-[166]- = وقدره بعض العلماء المعاصرين بكيلويين وأربعين جرامًا، وقالت اللجنة الدائمة: "إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي، أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة، وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم كصاحب النهاية والقاموس .. فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خلقة"، وقالت في موضع آخر: "القدر الواجب في زكاة الفطر، عن كل فرد صاع واحد بصاع النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريبًا".
انظر: النهاية (3/ 60)، القاموس المحيط (ص 682)، فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 371، 222).
(¬12) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى .. - (2/ 859) عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله الطَحَّان به، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 195)، عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي به، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (9/ 297) عن شباب بن صالح، عن وهب بن بقية به.

الصفحة 163