كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)
بابُ بيانِ خِطْبَة التَّزْوِيْج في الإِحْرَام أوِ الخِطْبَة (¬1)
¬_________
(¬1) الخِطْبَة: مصدر خَطَب المرأةَ يَخْطُبُهَا خَطْبًا وَخِطبَةً -بالكسر-: طلب المرأة للزَّواج، والمرأة المخطوبة.
انظر: لسان العرب (4/ 134 - 135)، المعجم الوسيط (ص 243).
3642 - أخبرنا الرَّبِيع بن سُليمان، أخبرنا الشافعي (¬1)، ح.
وحدثنا الزعفراني، حدثنا عبد الجبار، قالا: حدثنا سفيان (¬2)، عن أيُّوب بن موسى، عن نُبَيْه بن وَهْب قال: أرسل [عُمر بن] عبيد الله ابن معمر (¬3) إلى أبان يسأله: أيَنْكِحُ المُحْرِمُ؟ فحدَّث عن عثمانَ رضي الله عنه أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَنْكِحُ المُحْرِم ولا يُنْكَحُ (¬4) " وهذا لفظ عبد الجَبّار إِلَّا أنَّه قال: "ولا يَخْطُبُ (¬5) ".
¬_________
(¬1) الحديث في مسنده (2/ 1466، ح 1271).
(¬2) ابن عيينة، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) ما بين المَعْقُوفَيْن سقط من نُسْخَة (م)، واستدركتُه من أحاديث الباب وصحيح مسلم، فإن الذي أرسل إلى أبان هو عمر بن عبيد الله بن عمر والد طلحة، ليُزَوِّج ابنه طلحةَ بن عمر، بِنْتَ شَيْبَةَ بن جُبَيْر، كما في الحديث الثالث في الباب وفي صحيح مسلم (2/ 1030).
(¬4) يجوز أن تكون الثانية "يُنْكِح" من باب الإفعال، أي لا يزوِّج امرأة بولاية، ولا وكالةٍ.
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 197).
(¬5) أخرجه مسلمٌ في كتاب النكاح -باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خِطبته- (2/ 1031، ح 44)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعًا عن ابن =
-[181]- = عُيينة به.
من فوائد الاستخراج:
في حديث المصنِّف زيادتان لم تَردْ عند مسلم:
* الزيادة الأولى: ذكر قصة إرسال عمر بن عبيد الله إلى أبان ليسألَه عن إنكاح المحرم.
* الزيادة الثانية: قوله: "ولا يُنْكَحُ" بصيغة المجهول.
* راويه عن سفيان عند المصنف هو الإمام الجليل: الشافعيّ -رحمه الله-.