كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

3669 - وحدَّثنا ابن أبي مسرة، حدثنا سعيد بن منصور، حدَّثنا هُشَيم (¬1)، بإسناده بمعناه مثله (¬2).
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) انظر تخريج ح / 3668.
3670 - وحدَّثنا الصغاني، حدثنا مُسْلِمٌ (¬1)، حدَّثنا شُعبةُ (¬2)، بإسناده نحوه: "ملبِّيًا" (¬3).
¬_________
(¬1) الأزدي الفَرَاهيدي -مولاهم- أبو عمرو البَصْرِي.
(¬2) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) انظر تخريج الحديث الآتي. ح / 3671.
3671 - حدثنا عُمَر بن شَبَّة، حدثنا غُنْدَر (¬1)، عن شُعْبَة، عن أبي بِشْر (¬2)، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عبَّاس، أن رجلًا وقع عن راحلتِه فمات وهو محرم، قال: "فأمرهم النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يُغَسِّلوه ويُكَفِّنُوه ولا
-[212]- يُمِسُّوه طِيْبًا، ولا يُغَطُّوا وجْهَهُ، فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة مُلَبِّدًا" (¬3) (¬4).
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) هو جَعْفَر بن أبي وحْشِيَّة إِيَاس اليَشْكُرِي.
(¬3) مُلّبِّدا: -بضم الميم وفتح اللام وكسر الباء الموحدة- لَبّده: أي جعل فيه شيئًا نحو الصَّمْغ ليجتمع شعره ويَلْزَقَ بعضه ببعض، لئلا يتشعَّثَ (يتفرق) في الإحرام أو يقع فيه القَمْل.
انظر: فتح الباري (3/ 164، 468)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 694).
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (2/ 867، ح 101)، عن محمد بن بشَّار، وأبي بكر بن نافع، كلاهما عن غُنْدَر، عن شعبة به.

الصفحة 211

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text