كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)
3669 - وحدَّثنا ابن أبي مسرة، حدثنا سعيد بن منصور، حدَّثنا هُشَيم (¬1)، بإسناده بمعناه مثله (¬2).¬_________
(¬1) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) انظر تخريج ح / 3668.
3670 - وحدَّثنا الصغاني، حدثنا مُسْلِمٌ (¬1)، حدَّثنا شُعبةُ (¬2)، بإسناده نحوه: "ملبِّيًا" (¬3).
¬_________
(¬1) الأزدي الفَرَاهيدي -مولاهم- أبو عمرو البَصْرِي.
(¬2) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) انظر تخريج الحديث الآتي. ح / 3671.
3671 - حدثنا عُمَر بن شَبَّة، حدثنا غُنْدَر (¬1)، عن شُعْبَة، عن أبي بِشْر (¬2)، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عبَّاس، أن رجلًا وقع عن راحلتِه فمات وهو محرم، قال: "فأمرهم النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يُغَسِّلوه ويُكَفِّنُوه ولا
-[212]- يُمِسُّوه طِيْبًا، ولا يُغَطُّوا وجْهَهُ، فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة مُلَبِّدًا" (¬3) (¬4).
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) هو جَعْفَر بن أبي وحْشِيَّة إِيَاس اليَشْكُرِي.
(¬3) مُلّبِّدا: -بضم الميم وفتح اللام وكسر الباء الموحدة- لَبّده: أي جعل فيه شيئًا نحو الصَّمْغ ليجتمع شعره ويَلْزَقَ بعضه ببعض، لئلا يتشعَّثَ (يتفرق) في الإحرام أو يقع فيه القَمْل.
انظر: فتح الباري (3/ 164، 468)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 694).
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (2/ 867، ح 101)، عن محمد بن بشَّار، وأبي بكر بن نافع، كلاهما عن غُنْدَر، عن شعبة به.