كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

3736 - حدثنا الصغاني، ويحيى بن سَافِري، قالا: حدثنا مُعلَّى بن مَنْصُور (¬1)، حدَّثنا ابن أبي زَائِدة (¬2)، أخبرنا (ابن) جُريج (¬3)،
-[309]- عن أَبِي الزُّبير، عن جَابِر قال: أَمَرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد مَا طُفْنا أنْ نَحِلَّ قال: "فإِذا أردتُّم أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنَى فَأَهِلُّوا" (¬4).
وروى عبد الملِك بن شُعَيب بن اللَّيث، عن أبيه، عن جدِّه، عن عُقَيْل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالتْ: "بعثَ مَعِي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الرحمن بن أبي بكْرٍ، وأمرنِي أَنْ أَعْتَمِر مِنَ التَّنْعِيم مَكَان عُمْرَتي الَّتِي أَدْركنِي الحجُّ ولَمْ أَحْلِل مِنها" (¬5).
¬_________
(¬1) الرازي، أبو يعلى.
(¬2) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ميمون الهَمْداني -مولاهم-، أبو سعيد الكوفي.
(¬3) ما بين القوسين تصحَّف في نسخة (م) إلى "أبو"، والتَّصويب من إتحاف المهرة =
-[309]- = (3/ 450)، وابن جريج هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 882، ح 139) عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج به.
من فوائد الاستخراج: في حديث المصنِّف زيادة صحيحةٌ وهي: أمرُ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أصحابَه بالتحلُّل من إحرامهم بعد ما طَافُوا، بينما جاء لفظ مسلم خاليًا من ذلك الأمر والتَّوقِيت.
(¬5) وصله الإمام مسلم في صحيحه -كتاب الحج -باب بيان وُجُوه الإحرام. . . (2/ 870، ح 112) عن عبد الملك بن شعيب بن الليث به.

الصفحة 308