كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

3752 - حدثنا إسماعيل القاضي، حدَّثَنَا عليُّ (¬1)، حدَّثنا سُفيان (¬2)، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قالتْ عَمْرَة: سمعتُ عائشة تقول: خرجْنا لخمسٍ بَقِين من ذي القَعْدَة ولا نُرَى إلَّا الحَجَّ (¬3)، فلمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أو قريبًا من سَرِفَ "أَمرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً" فذَكَر مِثْله (¬4).
¬_________
(¬1) هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح، المعروف ابن المديني.
(¬2) ابن عُيَيْنَة، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) قال الإمام النووي: "معناه: لا نعتقد أنا نجزم إلا بالحج، لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج"، وقال السيوطي: "بضمِّ النُّون: أي نظنُّ".
انظر: شرح النووي على مسلم (8/ 381)، شرح السيوطي على النسائي (5/ 177).
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 876، ح 125) عن ابن أبي عمر، عن سفيان به، محيلا متن حديثه على حديث سليمان بن بلال قبله، انظر تخريج ح / 3751.
=
-[335]- = من فوائد الاستخراج:
• العلوُّ المعنوي، حيث روى المصنِّف من طريق ابن المديني، عن ابن عيينة، وهو من أجلِّ من روى عن سفيان، انظر تهذيب التهذيب (7/ 350 - 351).
• تحديد المكان الذي أمر فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهو سَرِف.
• ورواية المصنِّف فيه تمييز المتن المحال به على المتن المحال عليه.

الصفحة 334