كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

3758 - حدَّثنا يوسُف، حدَّثنا حجَّاج، حدَّثنا اللَّيْثُ (¬1)، قال: حدثنا عُقَيل، عن ابن شِهاب، عن عُروة بن الزُّبير، أن عائشةَ أَخبرتْه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تمتُّعه بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ، وتمتَّع النَّاس مَعَه، مثلَ الذي أخبرني سَالِم بن عبد الله، عن عبد الله، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬2).
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب وجوب الدم على المتمتع. . . (2/ 902، ح 175) عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه شعيب بن الليث، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب من ساق البدن معه (ص 274، ح 1692) عن يحيى بن بكير، وأخرجه أحمد في مسنده (2/ 140) عن حجاج، ثلاثتهم عن الليث بن سعد بهذا الإسناد، وأحال الشيخان والإمام أحمد حديث عروة على متن حديث سالم بن عبد الله قبله.
من فوائد الاستخراج:
• تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا عُلوٌّ نسبيٌّ (المساواة).
• استنباط المصنِّف مسائل فقهية من الحديث نصَّ عليها في ترجمة الباب.
3759 - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدَّثنا أبو نُعَيْم (¬1)،
-[342]- حدثنا أبو شِهَاب موسى بن نافع، قال: قدمت مكَّة وأنا متمتِّعٌ بعمرة، فدخلنا قبل التَّروية بثلاثةِ أيَّام، فقال لي أناسٌ من أهْلِ مكَّة: تصير الآن حجتُّكَ مكِّيَّةً، قال: فدخل [تُ] (¬2) على عطاء بن أبي رباح أستَفْتِيه فقال: أخبرني جابر بن عبد الله، أنَّه حجَّ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم ساقَ البُدْنَ، وقد أهَلُّوا بالحجِّ مُفْرَدًا، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أحِلُّوا من إِحْرَامكم بِطَوافٍ بالبيتِ وبين الصَّفا والمَرْوَة، وقَصِّرُوا وأقيموا حلالًا حتَّى إذا كان يوم التَّرْوِيَة فأهِلُّوا بالحَجِّ واجعلوا الذي قدِمْتُم به مُتْعَةً" فقالوا: كيف نجعلها متْعةً وقد سمَّيْنا الحجَّ؟ فقال: "افعلوا كما أمرتُكُم، فلولا أنِّي سُقْتُ الهدْيَ لفعلتُ مثلَ الذي أمرتُكم به، ولكن لا يَحِلُّ منِّي حرامٌ حتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه" ففعلُوا (¬3).
¬_________
(¬1) الفضل بن دُكين، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، ويدلُّ السِّياق عليه.
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 884، ح 143) عن ابن نمير، عن أبي نعيم به، وفيه "قبل التروية بأربعة أيام"، وأخرجه البُخاري في كتاب الحج -باب التمتع والقران والإفراد بالحج. . . (ص 254) عن أبي نعيم به، ووافق البخاريُّ شيخَ أبي عوانة "الصَّغاني" في قوله: "فدخلنا قبل التَّروية بثلاثة أيام".
من فوائد الاستخراج:
• التقاء المصنِّف مع مسلم في شيخ شيخه، وهذا "بدل".
• تساوي إسناديهما، وهذا "مساواة"، وهما من العلوِّ النسبي.
• مخالفة الصَّغاني ابن نُميرٍ الراوي عند مسلمٍ في جزء من الحديث، وموافقة =
-[343]- = الإمام البخاري لرواية الصَّغاني ومتابعته له.

الصفحة 341