كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

بابُ ذكرِ الخَبَرِ المُبِيحِ لِلْمُعْتَمِرِ أنْ يَحِلَّ إذا طَافَ بالبيْتِ، وإن لَمْ يَطُفْ بين الصَّفا والمَرْوة، وأنَّ الحَاجَّ إذا طاف بالبيتِ قبْل خُرُوجِه إلى حلّ وكانَ طوافُه عمْرةً، والخبرُ المُعَارِضُ له المبَيِّن أنَّ طوافَهم بالبيْتِ دُونَ الصَّفا والمرْوة قبْلَ نُزُول هذه الآية {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ. . .} وأنَّهُم عَادُوا فِيْهَا
3767 - حدَّثنا أبو عبيد الله (¬1)، حدَّثنا عَمِّي (¬2)، حدَّثنا عَمْرُو (¬3)، عن أبي الأَسْود، أَنَّ عبد الله مولَى أسماءَ بنت أبي بكرٍ حدَّثه، أنَّه كانَ مع أسماءَ كُلَّمَا مرَّت بالحُجُوْنِ (¬4) تقول: "صلَّى الله على رسولِه، لقدْ نزلْنا معه هَاهُنا، ونحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الحَقَائِبِ (¬5) قَلِيْلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيْلَةٌ أَزْوَادُنَا،
-[362]- فَاعْتَمَرْتُ أنَا وأُخْتِي عائشةُ، والزُّبيرُ، وفُلانٌ، وفُلانٌ (¬6)، فلَمَّا مَسَحْنَا البَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ العَشِيِّ بِالحَجِّ" (¬7).
¬_________
(¬1) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي.
(¬2) عَمُّه: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) ابن الحارث بن يعقوب الأنصاري.
(¬4) الحُجُون: -بضم الحاء المهملة والجيم-: هي الثَّنِيَّة التي تُفْضِي على مقبرة المِعلاة، والمَقْبرة عن يمينها وشمالِها مِمَّا يلي الأبطح، وتُسَمَّى اليوم "رِيْعُ الحُجُون" والبادية تُسمِّيه رِيعَ الحُجُول.
انظر: المعالم الجغرافية في السُّنَّة النبوية (ص 74).
(¬5) الحقَائِب: جمع حقيبة -بفتح المهملة، وبالقاف والموحدة-: هي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف. =
=
-[362]- = انظر: فتح الباري (3/ 723).
(¬6) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 723): "كأنها سمَّت بعض من عرفته ممن لم يَسُقِ الهدي، ولم أقف على تعيينهم، فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك".
(¬7) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى، من البقاء على الإحرام وترك التحلل (2/ 908، ح 193) عن هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد ابن عيسى، عن ابن وهب به.
وأخرجه البخاري في كتاب العمرة -باب متى يحل المعتمر (ص 289، ح 1796) عن أحمد بن عيسى، عن ابن وهب به.
من فوائد الاستخراج:
• تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
• إيراد الحديث في غير الباب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

الصفحة 361