كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

3772 - حدَّثنا علي بن حرب، حدثنا ابن فُضَيْل (¬1)، حدَّثنا بَيَان (¬2)، عن وَبَرَة (¬3) قال: قال رجلٌ لابن عُمَر: أَطُوفُ بِالبيتِ وقدْ أَحْرَمْتُ بِالحَجِّ؟ قال: وما بأسٌ بِذلك، قال: وكان ابن عبَّاس ينهى عن ذلك، وقال: "رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَحْرَم بِالحَجِّ، وَطَافَ بِالبَيْتِ وبالصَّفا والمَرْوَة" (¬4).
¬_________
(¬1) هو: محمد بن فُضَيْل بن غَزْوَان -بفتح المعجمة وسكون الزاي- الضِّبي.
(¬2) ابن بشر الأحمسي، أبو بشر الكوفي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) هو: وَبَرَة -بالموحدة المحرَّكة- ابن عبد الرحمن المُسْلي، أبو خزيمة أو أبو العباس الكوفي.
انظر التقريب (ت 8331).
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة من الطواف والسعي (2/ 905، ح 188) عن قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن بيان به، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 6) عن محمد بن فضيل به. =
-[369]- = من فوائد الاستخراج:
• تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا علوٌّ نسبي.
• التصريح باسم "ابن عباس"، وورد مبهما عند مسلم: "ابن فلان".
• تصريح محمد بن فضيل بالتحديث عن بيان، وقد عنعن جرير عنه عند الإمام مسلم.

الصفحة 368