كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

بابُ ذكرِ الخَبرِ المُوجِبِ على أنَّ من أفرد الحجَّ ولَمْ يَسُقِ الهَدْيَ أنَّ عليه فسخَ حجِّه بعمرةٍ، ويَحِلُّ الحِلّ كلَّه من النِّساءِ وغيرهِن [ما] (¬1) لَمْ يُهِلَّ بالحَجِّ، وبيانُ الخبرِ المعارِضِ له المُبِيْحِ لمنْ أهَل بالحجِّ ألَّا يَفْسَخَه حتَّى يَقْضِيَ نُسُكَه
¬_________
(¬1) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، ولا يصِحُّ السِّياق والمعنى المقصود إلَّا بوجوده.
3786 - حدَّثنا عمار بن رجاء، حدَّثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج (¬1)، قال: أخبرني عطاء قال: سمعتُ جابر بن عبد الله في أُنَاسٍ مَعِي قال: أَهْلَلْنا أصحابَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحجِّ خالِصًا وحدَه ليس معه غيرُه، قال عطاء: قال جابر: (قَدِمَ) (¬2) النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ من ذِي الحِجَّة، فلمَّا قَدِمْنَا أَمَرْنَا النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أنْ نَحِلَّ فقال: "حِلُّوا، وأَصِيْبُوا النِّسَاء" قال عطاء: قال جابر: ولم يَعْزِمْ عَلَيْ [هِم] (¬3) أَنْ أَصِيْبُوا النِّسَاءَ ولكنْ أَحَلُّهُنَّ لهُم، قال عطاء: قال جابر: فبَلَغَه عنَّا أنَّا نَقُول: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إلَّا خَمْسٌ أَمَرَنا أنْ نَحِلَّ إلى نسائِنا فنأتِيَ عرفةَ
-[390]- تَقْطُرُ مَذَاكيْرُنَا المَنِيَّ!، قال: ويقولُ جابرٌ بيدِهِ هكذا وحَرَّكَّهَا، قال: فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فينا فقال: "قدْ علمْتُم أنِّي أتقاكُم لله وأصدقُكم وأبَرُّكم، ولولاَ هَدْيِيْ لَحَلَلْتُ كما تَحِلُّون فَحِلُّوا، ولو استقبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما استدبرْتُ ما أهْدَيتُ". قال: فحَلَلْنا وسمعْنا وأطعْنا (¬4).
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) تصحَّف في نسخة (م) إلى "قد مرَّ" وصوَّبته من متن الحديث في صحيح مسلم (2/ 883).
(¬3) ما بين المعقوفين يقتضيه السِّياق، وقد سقط من نسخة (م).
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 883، ح 141) عن محمد بن حاتِم، عن يحيى بن سعيد، وأخرجه البخاري في كتاب الشركة -باب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعد ما أهدى (ص 405، ح 2505) عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، كلاهما عن ابن جريج به.
من فوائد الاستخراج: تَسَاوي عدد رجال الإسنادين، وهذا علوٌّ نسبي.

الصفحة 389