كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

بابُ ذكرِ الخبرِ المُبَيِّن بأنَّ فسخَ الحجِّ والمُتْعَة خاصٌّ، وأنَّها مَنْسُوخَةٌ، والنَّهي عنْها والأَمْر بالفَصْلِ بَيْنَهُما
3803 - حدثنا أبو العبَّاس الغَزِّي (¬1)، حدثنا الفِرْيابي (¬2)، حدثنا سُفيان (¬3)، عن الأعمش (¬4)، وعيَّاش العَامِري، عن إِبراهيم التَّيمي (¬5)، عن أبيه (¬6)، عن أبي ذَرٍّ الغِفَاري قال: "إِنَّما كانت المتعةُ رُخْصةً لَنا، لا لكُم" (¬7).
¬_________
(¬1) هو: عبد الله بن محمد بن الجرَّاح الأَزْدِي.
(¬2) هو: محمد بن يُوسف بن وَاقد الضَّبي مولاهم.
(¬3) الثوري، وهو موضع الالتقاء مع مسلم في روايته عن شيخه عيَّاش العامري.
(¬4) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬5) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك، يكنى أبا أسماء، التَّيمي من تَيْمِ الرِّبَاب.
(¬6) أبوه: يزيد بن شريك بن طارق التيمي.
(¬7) أخرجه مسلم في كتاب الحجِّ -باب جواز التمتُّع (2/ 897، ح 160، 161) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن عيَّاش العامرى، وعن سعيد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي غريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، كلاهما (فرَّقهما) عن إبراهيم التيمي به، وأخرجه النسائي في المجتبى (ص 436، ح 2809) عن عمرو بن يزيد، عن ابن مهدي، عن الثوري، عن عياش العامري، والأعمش، كلاهما عن إبراهيم التَّيمي به.
من فوائد الاستخراج:
• تساوي عدد رجال إسناد المصنِّف مع إسناد مسلم من طريق سفيان. =
-[409]- = • ذكر نسبة أبي ذرٍّ: "الغفاري".
• روايته عن الأعمش من طريق سفيان الثوري.

الصفحة 408