كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

3809 - ز- حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا مكي بن إبراهيم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عُمر رضي الله عنه: "مُتْعَتَان كانَتَا على عهْدِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أنْهَى عنهما: مُتْعةُ الحج، ومُتْعَةُ النِّساء" (¬1).
¬_________
(¬1) أخرجَه الإمام الطَّحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 146) عن يزيد بن سنان كذا الإسناد، ولم يذكر ابن حجر في الإتحاف (12/ 270) إخراج أبي عوانة له، وقال عقب ذكره الحديثَ بهذا الإسناد: "قال النَّسائي: "هذا خطأ".
قلتُ: ولعلَّ سببَ تخطئةِ النَّسائي هو تفرُّدُ مكيِّ بن إبراهيم عن الإمام مالكٍ بهذا الحديث دون سائر تلاميذه، والإمام مالك إمامٌ يُجمعُ حديثُه، على أنَّ الحديثُ رُوِي من طرق أخرى عن عمر بن الخطَّاب -رضي الله عنه-، بعضها صحيحة، وبعضها متكلَّم فيها:
فرواه جابِر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (كما في صحيح مسلم 2/ 885 - 886، 914، ومسند أحمد 3/ 325، وسيأتي عند المصنف برقم 3813، 3814).
ورواه سعيد بن أبي عروبة في جزء المناسك (ح 43) عن أيُّوب السّختياني، عن أبي قلابة، عن عمر، ورواه أيضًا (ح 44) عن قتادةَ عن عُمر، لكنَّ قتادة لم يسمع من عُمر، ورواه سليمان بن حرب (كما في جزء أحاديث أيوب السّختياني (ح 49) =
-[414]- = وسعيد بن منصور في سننه (1/ 252) كلاهما عن حَّماد بن زيد، عن أيوب السختياني عن أبي قلابة، عن عمر بن الخطَّاب، لكنَّ أبا قلابة لم يدركْ عمر ابن الخطَّاب (تهذيب الكمال 21/ 321).
وروي من عدة طرُقٍ عن ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سَعيدٍ عن عُمر (كما عند أحمد 1/ 17، والطَّحاوي 2/ 195، وأبي الفتح نصر المقدسي في تحريم نكاح المتعة ص 141، وانظر عِللَ الدارقطني 2/ 156).

الصفحة 413