كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

3810 - حدثنا عبد الملك بن محمّد البَصْري، حدَّثَنا عَمْرُو ابن مَرْزُوق (¬1)، أخبرنا شُعبة (¬2)، عن قتادة، عن عبد الله بن شَقِيْق قال: "رأيتُ عثمانَ رضي الله عنه ينهى عن المُتْعَة، وعَليًّا رضيَ الله عنْه يَأْمرُ بِها" فقلتُ لِعليٍّ: إنَّ عثمانَ يَنْهى عن المُتعة، وأنتَ تأمرُ بها، كانَ بينكُما شيءٌ؟ قال: "ما بَيْننا شيءٌ، ولكنْ خيرُنا أتْبعُنا لهذا الدِّين" (¬3).
-[415]- روى المُقَدّمِي، عن ابن أبي عَدِيٍّ، عن شُعبة، عن قتادةَ، عن عبد الله بن شَقيق، بنحوه (¬4)، قال: أجلْ، ولكنَّا كُنَّا خَائِفِين (¬5).
-[416]- وكذا رواه غُنْدَر، وخالدُ بن الحَارث (¬6).
¬_________
(¬1) الباهِلي، أبو عُثْمَان البصري. ت/ 223 هـ.
وثَّقه ابن معين، وأبو حاتم.
وتكلَّم فيه ابن المديني، وقال بترك حديثه؛ وكان القطَّان لا يرضى حديثه، ولكن الإمام أحمد قال: "ثقة مأمون، فتَّشْنا عما قيل فيه فلمْ نجدْ له أصلا".
ووثَّقه الذهبي وابن حجر.
انظر: الجرح والتعديل (6/ 264)، الضعفاء للعقيلي (3/ 292)، تهذيب الكمال (22/ 224)، الكاشف (2/ 295)، التقريب (ت 5748).
(¬2) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب جواز التمتع (2/ 896، ح 158) عن =
-[415]- = محمد بن المثنى وابن بشار، عن غندر، وعن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، كلاهما (فرَّقهما) عن شعبة به، وليس في لفظهما عن شعبة قوله: "فقلتُ لعلِّيٍّ:. . ولكن خيرُنا أتْبَعُنا لهذا الدين"، ولكن زادا أنَّ عُثمانَ قال لعليٍّ عند ما سأله عن تَمُّتعِهم زمنَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "أجَلْ ولكنا كُنَّا خائِفين"، وتابعهما في ذلك روحٌ عن شعبة (كما في مُسند أحمد 1/ 61).
من فوائد الاستخراج:
• زيادةٌ في حديث المصنِّف: "فقلتُ لعلِّيٍّ: إن عثمان ينهى. . ولكن خيرُنا أتْبَعُنا لهذا الدين".
• تساوي الإسنادين، وهذا علوٌّ نسبيٌّ.
(¬4) لم أقف على طريقِ المقدّمي في المصادر الحديثِيَّة.
(¬5) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 497): "قلتُ: هي روايةٌ شاذَّة، فقد روى الحديثَ مروانُ بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلِك، والتمتُّع إنَّما كان في حجَّة الوداع، وقد قال ابن مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين: "كُنَّا آمن ما يكون الناس"، وقال القُرطبي: "قوله: خائفين، أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتَّع، كذا قال، وهو جمعٌ حسن ولكن لا يخفى بعده، ويحتمل أن يكون عثمان أشار إلى أنَّ الأصل في اختياره -صلى الله عليه وسلم- الفسخَ إلى العمرة في حجَّة الوداع دفعُ اعتقاد قريش منعَ العمرة في أشهُر الحج، وكان ابتداء ذلك بالحُدَيْبِيَّة لأنَّ إحرامَهم بالعُمرة كان في ذي القَعْدة وهو من أشهُر الحج، وهُناك يصح =
-[416]- = إطلاق كونهم خائِفِين، أي من وقوع القِتال بينهم وبين المشركين، وكان المشركون صَدُّوهم عن الوُصُول إلى البيت؛ فتحللوا من عمرتهم، وكانت أوَّلَ عمرة وقعت في أشهر الحج، ثم جاءتْ عمرةُ القَضِيَّة في ذي القعدة أيضًا، ثم أراد -صلى الله عليه وسلم- تأكيدَ ذلك بالمبالغة فيه، حتَّى أمرهم بفسخ الحجِّ إلَى العُمرة".
(¬6) انظر تخريج (ح / 3810).

الصفحة 414