كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

بابُ ذكرِ الأخْبارِ المُعارِضَة لِلنَّهي منِ المُتعةِ وفَسْخِ الحجِّ والجَمعِ بيْنَه وبين العُمْرة، وأنَّها (عامة) لا (خَاصَّة) (¬1)، والدَّليلُ على أنَّ العُمرةَ واجبةٌ مح الحجِّ في أَشْهُرِ الحجِّ، وأنَّ التمتُّعَ أفضلُ من الإفْرادِ والقِرانِ مع سَوْقِ الهْديِ، وإثْبَاتِها وأنَّها غيرُ مَفْسُوخَةٍ (¬2)
¬_________
(¬1) في نسخة (م) "وأنَّها عامٌّ لا خاص"، والضَّمير في "أنَّها" اسمُ "أن" ويرجعُ على كلمة "المُتعة"، ويجب أن يكون خبر "أن" مطابقًا لاسمِها في التذكير والتأنيث إذا كانا مفردَين، وإن كان الضمير يرجع على "الفسخ" فكان الواجب تذكير الضمير: "وأنه خاص لا عام".
(¬2) هكذا جاءت العبارة في نسخة (م)، ويظهرُ في أن الضمير في "أنها" يرجع على كلمة "المتعة"، ومعنى غير مفسُوخة: أيْ غير منقوض حكمُ جوازها.
قال ابن فارس: "فسخ: الفاء والسِّين والخاء كلمة واحدة تدل نقض شيء. .. ".
انظر: مقاييس اللغة (ص 817).
3818 - حدَّثنا عمار بن رجاء، حدَّثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء قال: سمعتُ جابر بن عبد الله قال في حديثه: وقدِم عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه من سَعَاتِه (¬1) من اليَمن، فقال
-[426]- النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "بِم أهللتَ يا عليُّ" قال: بِما أهلَّ به النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: "فأَهْدِ وامْكُثْ حرامًا كما أنت" قال: فأهدَى له عليٌّ هَدْيًا، قال سُرَاقة بن (مالِك) (¬2): يا رسول الله، مُتعتُنا هذه لعامِنا أم لِلأَبد؟ قال: "لِلأَبد" (¬3).
¬_________
(¬1) هكذا في نسخة (م)، ومعنى "السَّعاة بفتح السِّين" التَّصرُّف، والأعمال التي أعنى الإنسان نفسه فيها، أما "السُّعاة بضم السين" فجَمعُ للسَّاعي، وهو العَامل على =
-[426]- = الصَدَقَات، أو الوالي على أيِّ قومٍ وأمرٍ كان، وفي لفظ مسلم (2/ 884) "سِعايته"، وهو أوضحُ، قال القاضي عياض: "قال أبو عبيد: وكلُّ من وليَ شيئا على قومٍ فهو ساعٍ عليهم، وأكثر ما يستعمل في وُلاةِ الصدقة، وبهذا يُتأوَّل قوله في باب الحج: "فلمَّا قدم عليٌّ من سعايته" أي ولايته لا سِعاية الصدقة، إذ كان مِمَّن لا يصلُح أن يكونَ من العَامِلين عليها الذين تحِلُّ لهَم".
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 120)، مشارق الأنوار (2/ 225)، لسان العرب (6/ 272، 273)، القاموس المحيط (ص 1190).
(¬2) تصحَّف في نسخة (م) إلى "طالب"، والصَّواب أنَّه سراقة بن مالك بن جعشم كما في صحيح مسلم (2/ 884)، كتب تراجم الصحابة وغيرها.
انظر: الإصابة (3/ 41)، الاستيعاب (2/ 581)، معجم الصَّحابة (1/ 317)، مولد العلماء ووفياتُهم (1/ 111).
(¬3) من مَنْهَجِ المصنِّف تقطيعُ الأحاديث في الأبواب لاستنباط الأحكام الفقهية منها، فقد تقدَّم هذا الحديث بهذا الإسناد برقم (3786) وقطَّع من متنه قصَّة قدوم عليٍّ وسؤالَ سُراقة بن مالك -رضي الله عنهما-، وذكر قصّتَهما في هذا الموضع دون باقي المتن فراجع تخريجَه هناك، وأخرج البُخاري هذا الحديث في كتاب الحج -باب من أهلَّ في زمنِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- كإِهْلاَل النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- (ص 252) عن مكَيِّ بن إبراهيم عن ابن جريج بهذا =
-[427]- = الإسناد، مكتفيًا بقصة عليٍّ وسُراقةَ -رضي الله عنهما- ومعلِّقًا بعده حديث محمَّد بن بكر عن ابن جريج في البابِ نفسِه.

الصفحة 425