كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)

3827 - حدَّثنا الصَّاغاني، حدَّثنا روحٌ، حدَّثنا شُعبة (¬1)، عن الحَكَم، عن عُمَارة بن عُمَير، عن إبراهيم بن أبي مُوسى، عن أبي موسى، أنَّه كان يُفتِي بالمُتْعَة فقال له رجلٌ: يا عبد الله بن قَيْسٍ، رُوَيْدَكَ بعضَ فُتْيَاك، فإنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أحدثَ أميرُ المُؤْمِنين في النُّسُكِ بعدك، قال: فجعلَ كأنَّه ينهى عنه بعدُ حتَّى لَقِيَه فسَألَه فقال عمرُ بن الخطَّاب: قد عَلِمْتَ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[قَدْ فَعَلَه] (¬2) وأصحابُه، ولكِنِّي كرِهْتُ أنْ (يَظَلُّوا) (¬3) مُعَرِّسينَ لَهُنَّ في الأَرَاكِ (¬4) ثُمَّ يَرُوحُون بِالحجِّ تَقْطُرُ رُءوسُهم (¬5).
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) ما بين المعقُوفَين سقط من نسخة (م) واستدركتُه من صحيح مسلم (2/ 896).
(¬3) ما بين القَوْسَين تصحَّف في نسخة (م) إلى "يضلوا".
(¬4) الأَراكُ: شَجَرُ السِّواك، يُسْتَاكُ بِفُرُوعِه، وتُتَّخذ المَسَاوِيك من فُرُوعِه وعُرُوقِه، وأَجْوَدُه عِنْدَ النَّاس العُروق. انظر: لِسَانُ العَرب (1/ 122).
(¬5) أخرجه مسلم في كتاب الحجِّ -باب في نَسْخِ التَّحَلُّلِ من الإحرام والأمر بالتَّمام (2/ 896، ح 157) عن محمد بن المثنَّى، وابن بشَّار، عن محمد بن جعفر، عن شُعبة به، وتَقَدَّم عِنْدَ المُصنِّف في (ح / 3815) من طريق طَارِق بن شِهاب عن أبي مُوسَى عَنِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-.
من فوائد الاستخراج: تَسَاوِي الإِسْنَادَيْنِ وهذا عُلوٌّ نسبيٌّ، وزيادةُ طَرِيقٍ أُخْرى =
-[435]- = عن شُعبة.

الصفحة 434