كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)
3556 - حدثنا الصغاني، حدثنا محمد بن عبَّاد (¬1)، حدَّثنا حاتِم (¬2)، عن موسى (¬3)، عن نافع، أنَّ ابن عمر "كان يُعرِّس بالبطحاء الذي بذي (الحُليفة) حتى يصلِّي الصُّبح" يعني: إذا أقبل من سَفر حجٍ أو عمرةٍ أو غير ذلك، وأنَّ ابن عمر قال: "كان النبِيّ -صلى الله عليه وسلم- يُعرِّس بها حتَّى يُصْبح (¬4) ".
¬_________
(¬1) ابن الزَّبْرِقان المكِّي، نَزِيل بغداد.
(¬2) ابن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم.
(¬3) ابن عقبة، موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬4) أخرجه مسلم في الحج -باب التعريس بذي الحليفة (2/ 981، ح 432) عن محمد بن إسحاق المسَيِّبيِّ، والبخاري في الحج (ص 284، ح 1767) عن إبراهيم بن المنذر، كلاهما عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة بنحوه، وليس في روايتهما التصريح بالتعريس حتى يُصلى الصبح، وقد تابع حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة في ذكره التعريس وصلاة الصبح، موسى بن طارق، كما عند الإمام أحمد عنه، عن موسى بن عقبة: قال نافع: "كان عبد الله إذا صدر من الحج والعمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، وإن عبد الله بن عمر حدَّثه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان =
-[64]- = يبيتُ بها حتى يُصَلي الصُّبح".
وأخرجه مسلم أيضًا عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وعن محمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن ليث، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، وفيه ذكر الصَّلاة بذي الحليفة.
تنبيه: عن ابن حجر في إتحاف المهرة (9/ 348) هذا الحديث لأبي عوانة من الطريق المذكورة عن نافع، كما عزاه أيضًا لأبي عوانة من الطريقة المذكورة في ترجمة سالم (8/ 422، ح 9685)، فجعله من حديث سالم، فقال: "عنه فيه: وعن الصغاني، ثنا محمد بن عباد، ثنا حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن موسى بن عقبة، به" أي عن سالم به، وهذه الطريق الثانية لم أقف عليها في المخطوط الذي بين يدي، فلا أدري هل وقفَ ابن حجر على نسخةٍ خطيَّة أخرى، أو سببٌ آخر غير ما ذكر، علمًا أن الحديث روي عن موسى بن عقبة من طرق صحيحة عن سالم به أيضًا، وعند مسلم (2/ 981، ح 433) عن محمد بن عباد، عن حاتم، عن ابن عقبة، عن سالم، عن أبيه، بلفظ: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ في معرَّسه بذي الحليفة، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة"
من فوائد الاستخراج: لفظ المستخرج فيه زيادة، وهي التصريح بالتعريس في ذي الحليفة إلى طلوع الفجر وصلاة الصبح بها، وهذه زيادة صحيحة غير موجودة عند مسلم.
انظر: إتحاف المهرة: (8/ 422)، (9/ 348، ح 11378).