كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 9)

7561- أَخبَرني هَارُونُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا خَالِدُ بنُ نِزَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي القَاسِمُ بنُ مَبْرُورٍ، عَن يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ (1): أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي، يَعْنِي، ثَمَنِ المِجَنِّ ثُلُثَ دِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
_حاشية__________
(1) في طبعة الرسالة: «عن ابن شهاب».
7562- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَن يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ: عَن عَائِشَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

الصفحة 293