كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 9)
7584- أَخبَرنِي أَبو بَكْرِ بنُ إِسحَاقَ، قَالَ: حَدَّثني قُدَامَةُ بنُ مُحَمدٍ، قَالَ: حَدَّثني مَخْرَمَةُ بنُ بُكَيْرٍ، عَن أَبيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبي الوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي المِجَنِّ، أَوْ ثَمَنِهِ.
وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: المِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَقُولُ: لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ.
7585- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، قَالَ: حَدَّثنا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن عَبدِ اللهِ الدَّانَاجِ، عَن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، قَالَ: لا تُقْطَعُ الخَمْسُ إِلاَّ فِي خَمْسٍ.
قَالَ هَمَّامٌ: فَلَقِيتُ عَبدَ اللهِ الدَّانَاجَ، فَحَدَّثني عَن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ قَالَ: لا تُقْطَعُ الخَمْسُ إِلاَّ فِي خَمْسٍ.
الصفحة 300