كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 9)

7591- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ، عَن عَليِّ بنِ صَالِحٍ، عَن مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَن مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَن أَيْمَنَ، قَالَ: لَمْ تُقْطَعِ اليَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.
7592- أَخْبَرَنا هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثنا الأَسْوَدُ بنُ عَامِرٍ، قَالَ: أَخبَرنا الحَسَنُ بنُ حَيٍّ، عَن مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَن عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَن أَيْمَنَ، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَكَانَ ثَمَنُ المِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم دِينَارًا, أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ.
تَابَعَهُ شَرِيكٌ عَلَى عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ, وَلَمْ يَذْكُرِ الحَكَمَ.
7593- أَخبَرنا عَليُّ بنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَن أَيْمَنَ, ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، رَفَعَهُ قَالَ: لا قَطْعَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.
وَقَفَهُ جَرِيرٌ.

الصفحة 303