كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 9)

7601- أَخبَرنا خَلاَّدُ بنُ أَسْلَمَ، عَن عَبدِ اللهِ، وَهُوَ ابْنُ إِدْرِيسَ، عَن مُحَمدِ بنِ إِسحَاقَ، عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ ثَمَنُ المِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم عَشْرَةَ دَرَاهِمَ.
- الثَّمَرُ المُعَلَّقُ يُسْرَقُ.
7602- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا أَبو عَوَانَةَ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بنِ الأَخْنَسِ، عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فِي كَمْ تُقْطَعُ اليَدُ؟ فَقَالَ: لا تُقْطَعُ اليَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَلا يُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الجَبَلِ، فَإِذَا آوَاهُ المُرَاحُ، قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ.

الصفحة 307