كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 9)
- الثَّمَرُ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيهِ الجَرِينُ.
7603- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ القَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالعُقُوبَةُ.
- القَطْعُ فِي سَرِقَةِ مَا آوَاهُ المُرَاحُ مِنَ المَوَاشِي.
7604- الحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأنا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، وَهِشَامُ بنُ سَعْدٍ، عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبيهِ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الجَبَلِ؟ فَقَالَ: هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ المَاشِيَةِ قَطْعٌ، إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ المُرَاحُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ قَطْعُ اليَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ المُعَلَّقِ؟ قَالَ: هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهَ وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ قَطْعٌ، إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَفِيهِ القَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ.
الصفحة 308