كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 9)
7146- أَخبَرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ فِي حَدِيثِهِ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ المُبَارَكِ، عَن شُعبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ يَعْلَى، عَن أَبيهِ، بِمِثْلِ: فِي الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لا دِيَةَ لَكَ.
7147- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثني أَبي، عَن قَتَادَةَ، عَن بُدَيْلِ بنِ مَيْسَرَةَ، عَن عَطَاءٍ، عَن صَفْوَانَ بنِ يَعْلَى بنِ مُنْيَةَ، أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى بنِ مُنْيَةَ عَضَّ آخَرُ ذِرَاعَهُ، فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، وَقَالَ: أَيَدَعُهَا فِي فِيهِ يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الفَحْلِ؟.
7148- أَخبَرني أَبو بَكْرِ بنُ إِسحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَبو الجَوَّابِ، وَاسْمُهُ: أَحْوَصُ بنُ جَوَّابٍ، قَالَ: حَدثنا عَمَّارٌ، عَن مُحَمدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبي لَيْلَى، عَنِ الحَكَمِ، عَن مُحَمدِ بنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَن صَفْوَانَ بنِ يَعْلَى، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فِي غَزْوَةَ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ الرَّجُلُ بِذِرَاعِهِ، فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ، فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ.
الصفحة 48