كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 9)

27- مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ بسَوْطٍ.
7165- أَخبَرني هِلالُ بنُ العَلاءِ، قَالَ: حَدثنا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: حَدثنا سُلَيمَانُ بنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدثنا عَمرُو بنُ دِينَارٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًّا، أَوْ رِمِّيًّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ، أَوْ بِسَوْطٍ، أَوْ بِعَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلا عَدْلٌ.

الصفحة 59