كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 9)
7174- أَخبَرني مُحَمدُ بنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا سَهْلُ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبَرنا حُمَيْدٌ، عَنِ القَاسِمِ بنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: الخَطَأُ شِبْهُ العَمْدِ، يَعْنِي بِالعَصَا وَالسَّوْطِ، فِيهَا مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا.
7175- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنصُورٍ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، قَالَ: حَدثنا ابنُ جَدْعَانَ، سَمِعَهُ مِنَ القَاسِمِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الكَعْبَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلا إِنَّ قَتِيلَ العَمْدِ الخَطَأِ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا شِبْهِ العَمْدِ، فِيهِ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا.
7176- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: حَدثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ رَاشِدٍ، عَن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَى، عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، ثَلاثُونَ ابنَةَ مَخَاضٍ، وَثَلاثُونَ ابنَةَ لَبُونٍ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةٌ بَني لَبُونٍ ذُكُورٍ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ القُرَى أَرْبَعمِئَةَ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ إِذَا عَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، فَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم مَا بَيْنَ الأَرْبِعِ مِئَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الوَرِقِ، قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي البَقَرِ عَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَنَّ العَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ القَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَنْ يَعقِلَ عَلَى المَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَن وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَسُلَيمَانُ بنُ مُوسَى لَيْسَ بِالقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ، وَلا مُحَمدُ بنُ رَاشِدٍ.
الصفحة 64