سارقًا كما قال ابن الجوزي. وأخرج (أ) البيهقي (¬1) عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: على الطَّرَّار (¬2) القطع. وكانوا يقولون: لا [قطع] (ب) إلا فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعدًا. وقال الجمهور: إنه ورد حديث المخزومية من طريق عائشة وجابر وعروة بن الزبير ومسعود بن الأسود، أخرجها البخاري ومسلم والبيهقي وغيرهم مصرحًا فيه بذكر السرقة، بل في رواية مسعود أنها سرقت قطفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحديث مسعود صححه الحاكم، وأخرجه ابن ماجه، وعلقه أبو داود والترمذي (¬3). وأخرجه أبو الشيخ في "كتاب السرقة"، ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حليًّا (¬4). والجمع ممكن بأن يكون الحلي في القطيفة، فسرقت الظرف والمظروف، وأفرد الرواة ذكر أحدهما عن الآخر. وأخرج عبد الرزاق (¬5) من حديث عمرو بن دينار، أن الحسن أخبره قال: سرقت امرأة -قال عمرو: وحسبت أنه قال: من ثياب الكعبة. الحديث. وسنده إلى الحسن صحيح.
¬__________
(أ) زاد بعده في الأصل: أيضًا.
(ب) في الأصل: يقطع.
__________
(¬1) البيهقي 8/ 269.
(¬2) الطَّرَّارُ: النشال يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه. الوسيط (ط ر ر).
(¬3) ابن ماجه 2/ 851 ح 2548، وأبو داود 4/ 130 ح 4374 تعليقا، والبيهقي 8/ 281، وصححه الحاكم 4/ 379، 380، وتقدم تخريج حديث عائشة وجابر وعروة بن الزبير. ولم يخرجه الترمذي كما قال المصنف، بل أخرج حديث عائشة وقال عقبه: وفي الباب عن مسعود بن العجماء. وهو مسعود بن الأسود. وينظر الفتح 12/ 89.
(¬4) تقدم تخريجه ص 96.
(¬5) عبد الرزاق 10/ 202 ح 18831.