والثمر، قال المنذري (أ): المراد به ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجذ. وعلى هذا تأوله الإمام الشافعي، وقال: حوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها تدخل من جوانبها. والثمر (ب): اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما. كذا قاله في "البدر المنير"، والكثر؛ بفتح الكاف والثاء المثلثة: الجُمّار، كما وقع في رواية النسائي. ويقال: طلعها. وقد أكثر النخل. أي: طلع. ذكره في "الصحاح" (¬1).
وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم (¬2) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر العلق، فقال: "من سرق منه شيئًا بعد أن [يؤويه] (جـ) الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع". وأخرج ابن أبي شيبة، وفي "الموطأ" (¬3)، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل". وهو معضل.
الحديث فيه دلالة على أنه لا يجب القطع في سرقة الثمر والكثَر،
¬__________
(أ) في جـ: ابن المنذر.
(ب) في جـ: التمر.
(جـ) في الأصل: يأويه.
__________
(¬1) الصحاح (ك ث ر).
(¬2) أبو داود 3/ 140، 4/ 135 ح 1710، 4390، والنسائي 8/ 84، 85، وابن ماجه 2/ 865، 866 ح 2596، والحاكم 4/ 381.
(¬3) الموطأ 2/ 831.