القطان الموصول (¬1).
والحديث فيه دلالة على أنه يشرع للإمام تلقين السارق أن ينكر السرقة، وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لسارق: "أسرقت؟ قل: لا". قال الرافعي (1): ولم يصححوا هذا الحديث. وكذا قال الغزالي في "الوسيط" (¬2): وقوله: "قل: لا". لم تصححه الأئمة. وقال الجويني في "النهاية" (1): سمعت بعض أئمة الحديث لا يصحح هذا اللفظ. وذكر في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره أن أبا بكر [قال] (أ) لسارق أقر عنده. وقد رواه البيهقي (¬3) موقوفًا على أبي الدرداء، أنه أتىِ بجارية سرقت، فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا. فقالت: لا. فخلى سبيلها. وفي "مصنف عبد الرزاق" (¬4) عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا. وسمَّى [أبا] (ب) بكر وعمر. وعن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه (¬5).
¬__________
(أ) كتب فوقه في الأصل: قاله نسخة.
(ب) في الأصل، جـ: أبو. والمثبت من مصدر التخريج، والتلخيص 4/ 65.
__________
(¬1) التلخيص 4/ 66.
(¬2) الوسيط 6/ 483.
(¬3) البيهقي 8/ 276.
(¬4) عبد الرزاق 10/ 224 ح 18919.
(¬5) عبد الرزاق 10/ 224 ح 18920.