كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

ومن السنة أن تعلق يد السارق في عنقه، وقد أخرج البيهقي (¬1) من حديث ابن محيريز قال: قلت لفَضالة بن عبيد: أرأيت تعليق يد السارق في العنق، أمن السنة؟ قال: نعم، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا، ثم أمر بيده فعلقت في عنقه. وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وقد ضعفه النسائي (¬2)، وكذلك مَن رواه عن حجاج، وهو المُقَدَّمي (أ) عمر بن علي (¬3). قال المصنف (¬4) رحمه الله: هما مدلسان. وأخرج (¬5) أن عليًّا رضي الله عنه قطع سارقًا، فمروا به ويده معلقة في عنقه.

1028 - وعن عبد الرحمن بن عوف، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد". رواه النسائي (¬6)، وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم (¬7): هو منكر.
الحديث رواه النسائي من حديث المِسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن
¬__________
(أ) زاد بعده في الأصل، جـ: وعنه.
__________
(¬1) البيهقي 8/ 275.
(¬2) التلخيص 4/ 69.
(¬3) عمر بن علي بن عطاء بن مُقَدَّم المقدمي، بصري، أصله واسطي ثقة، وكان يدلس شديدًا. التقريب ص 416، وينظر تهذيب الكمال 21/ 470.
(¬4) التلخيص 4/ 69.
(¬5) البيهقي 8/ 275.
(¬6) النسائي، كتاب قطع السارق، باب تعليق يد السارق في عنقه 8/ 92.
(¬7) علل ابن أبي حاتم 1/ 452.

الصفحة 115