كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

الغرامة على أحد في شيء، إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال. وقال: ذلك منسوخ، والناسخ له قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - على أهل الماشية أن ما أفسدته بالليل فهو ضامن على أهلها (¬1). قال: وإنما يضمنونه بالقيمة. وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الزكاة في حديث بهز (¬2). والله أعلم.

1030 - وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: "هلا كان قبل أن تأتيني به". أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن الجارود والحاكم (¬3).
الحديث أخرجوه من طرق؛ منها، عن طاوس عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر (¬4)، وقال: إن سماع طاوس من صفوان ممكن؛ لأنه أدرك زمن عثمان، وقال: أدركت سبعين شيخًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.وقال البيهقي (¬5): روي [عن] (أ) طاوس عن ابن عباس، وليس بصحيح. ورواه مالك عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه، أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لف رداء له من برد، فوضعه تحت رأسه فنام، فأتاه لص فاستله من تحت
¬__________
(أ) ساقطة من: الأصل.
__________
(¬1) أحمد 4/ 295 من حديث البراء بن عازب.
(¬2) ينظر ما تقدم في 4/ 307 - 309.
(¬3) أحمد 3/ 401، وأبو داود، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز 2/ 136 ح 4394، والنسائي، كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزًا وما لا يكون 8/ 68، 69، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز 2/ 865 ح 2595، وابن الجارود، باب القطع في السرقة ص 313 ح 828، والحاكم، كتاب الحدود 4/ 380.
(¬4) التمهيد 11/ 218، 219.
(¬5) البيهقي 8/ 265.

الصفحة 120