كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

القتل في الخامسة منسوخ.
قال النسائي: حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث (¬1). وحديث الحارث أخرجه النسائي والحاكم (¬2). وأخرج أبو نعيم في "الحلية" (¬3) عن عبد الله بن [زيد] (أ) الجهني. وقال ابن عبد البر (¬4): حديث القتل منكر لا أصل له. وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له. وجاء في رواية النسائي بعد ذكر قطع قوائمه الأربع: ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر، فقال أبو بكر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا حين قال: "اقتلوه". ثم دفعه إلى فتية من قريش فقتلوه. ثم قال النسائي: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.
والحديث فيه دلالة على قتل السارق في الخامسة، وأن قوائمه الأربع تقطع في الأربع المرات. وقد نسب الباجي (¬5) هذا القول في "اختلاف
¬__________
(أ) في الأصل: يزيد.
__________
(¬1) مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم. وقال الحافظ: لين الحديث، وكان عابدا. تهذيب الكمال 28/ 18، والتقريب ص 533.
(¬2) النسائي 8/ 89، والحاكم 4/ 382.
(¬3) الحلية 2/ 6.
(¬4) الاستذكار 24/ 196.
(¬5) الفتح 12/ 100.

الصفحة 127