كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

وإن كان مجازًا لغويًّا، وقال ابن المنذر: القائل بأن الخمر من العنب ومن غيره عمرُ وعلي وسعد (¬1) وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وعائشة، ومن التابعين ابن المسيب (أ [وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخرون، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك] أ) والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث، ويمكن التأويل بما ذكرنا أن المراد الحقيقة الشرعية، [وقد روى] (ب) الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي (¬2) "كل مسكر خمر، وكل مُسْكر حرام". وروى أبو داود: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام". وأخرج أحمد وأبو يعلى (¬3): "ألا فكل مسكر خمر، وكل (جـ) حرام". وفي الصحيحين (¬4) أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن البتع -أي نبيذ العسل- فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام". قال الخطابي: إن الآيةَ لما نزلت في تحريم الخمر، وكان مسماها مجهولًا للمخاطبين، بيّن أن مسماها هو ما أسكر، فيكون مثل لفظ الصلاة والزكاة وغيرهما من الحقائق
¬__________
(أ) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت من الفتح 10/ 49.
(ب) في جـ: وقد قرى.
(جـ) زاد بعده في جـ: خمر. وينظر مصادر التخريج.
__________
(¬1) في الفتح 10/ 49: "سعيد".
(¬2) مسلم 3/ 1587، 1588، ح 2003، وأبو داود 326/ 3 ح 3679، والترمذي 4/ 256 ح 1861، والنسائي 8/ 296.
(¬3) أحمد 3/ 422 بلفظ: ألا فكل مسكر خمر. وأبو يعلى 3/ 26 ح 1436. بلفظ: وكل مسكر خمر. وأورده بلفظه المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 260 ح 32، وعزاه لأحمد وأبي يعلى.
(¬4) البخاري 10/ 41 ح 5586، ومسلم 3/ 1585 ح 2001.

الصفحة 136