كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

فرض أبو بكر في الخمر أربعين سوطًا، وفرض فيها (أ) عمر ثمانين. قال [الطحاوي (¬1)] (ب) جاءت الأخبار متواترة عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسن في الخمر شيئًا، وجاء في حديث عقبة بن الحارث وعبد الرحمن بن أزهر، أنه أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - برجل شرب الخمر، فقال للناس: اضربوه. فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالجريد، ثم أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترابًا فرمى به في وجهه. إلا إنه متعقب بما أخرجه مسلم (¬2)، أن عثمان أمر عليًّا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فقال لعبد الله بن جعفر: اجلده، فجلده فلما بلغ أربعين، قال: أمسك، جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌّ سُنَّة، وهذا أحب إليَّ. فإن فيه الجزم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد أربعين، وسائر الأخبار ليس فيها عدد إلا رواية: نحو الأربعين. ولكنه يجاب بأن ذلك لا يخالف.
قوله: لم يسن. لأن المراد بالسنة هو الطريقة التي استمرت، وضرْب أربعين مرة واحدة، لا يلزم أن تكون سُنة حيث لم يحافظ عليها كما في الروايات الأخر التي لم يذكر فيها عدد، ورواية: نحو الأربعين. إنما هي للتقريب لا للتحقيق، وتضعيف الطحاوي لحديث مسلم بأن في رواته (جـ)
¬__________
(أ) في جـ: منها.
(ب) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت من الفتح 12/ 70.
(جـ) في جـ: رواية.
__________
(¬1) شرح المعاني 3/ 155.
(¬2) مسلم 3/ 1331، 1332 ح 1707.

الصفحة 141