كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

1033 - وعن معاوية [عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] (أ) أنه قال في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه". أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة (¬1) وذكر الترمذي (¬2) [ما يدل] (ب) على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود (¬3) صريحًا عن الزهري.
الحديث أخرجوه عن معاوية مرفوعًا، وأخرجه الشافعي (¬4) في رواية حَرْملةَ عنه، وأبو داود وأحمد والنسائي والدارمي وابن المنذر، وصححه ابن حبان (¬5) كلهم عن أبي هريرة مرفوعًا، وقد أخرجه (*) ابن أبي شيبة (¬6) من رواية أبي صالح عن أبي سعيد، والمحفوظ أنه عن معاوية بدل أبي سعيد،
¬__________
(أ) سقط من: الأصل، جـ. والمثبت من البلوغ ومصادر التخريج.
(ب) ساقطة من: الأصل.
(*) إلى هنا انتهى ما لدينا من نسخة مكتبة صنعاء، والمشار إليها بـ (الأصل) في الحواشي.
__________
(¬1) أخرجه أحمد 4/ 96، وأبو داود، كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر 4/ 163
ح 4482، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء مَن شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة
فاقتلوه 4/ 39 ح 1444، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من شرب الخمر مرارًا 2/ 859 ح 2573، والنسائي في الكبرى، كتاب الحد في الخمر، باب الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر 3/ 255/ 257 ح 5298 - 5301.
(¬2) الترمذي 4/ 39، 40 عقب ح 1444.
(¬3) أبو داود 4/ 163، 164 ح 4485.
(¬4) الفتح 12/ 78.
(¬5) أبو داود 4/ 163 ح 4484، وأحمد 2/ 280، والنسائي 8/ 314، وفي الكبرى 3/ 255 ح 5296، والدارمي 2/ 1336 ح 2151، وابن المنذر -كما في الفتح 12/ 78، وابن حبان 10/ 297 ح 4447.
(¬6) الفتح 12/ 79.

الصفحة 148