كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

بأس بإسناده، ورواه البزار (¬1) من حديث جبير بن مطعم، وفيه الواقدي، ورواه ابن ماجه (¬2) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى أن يجلد الحد في المسجد وفيه ابن لهيعة (¬3)، وأخرج ابن أبي شيبة (¬4) عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل في حد، فقال: أخرجاه من المسجد، ثم اضرباه. وسنده على شرط الشيخين، وأخرج (4) عن علي، أن رجلا جاء إلى علي فساره فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد، فأقم عليه الحد. وفي سنده مقال.
والحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز إقامة الحدود في المساجد، وقد ذهب إليه الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب الشعبي وابن أبي ليلى إلى جوازه. وقال مالك: لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة، فإذا كثرت الحدود فليَكُنْ ذلك خارج المسجد. قال ابن بطال (¬5): وقول من نَزَّه المسجد أوْلَى.

1036 - وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم (¬6).
¬__________
= وأحمد 3/ 434، والدارقطني 3/ 85، 86، والبيهقي 8/ 328.
(¬1) البزار -كما في التلخيص 4/ 78.
(¬2) ابن ماجه 2/ 867 ح 2600.
(¬3) تقدمت ترجمته في 1/ 175.
(¬4) ابن أبي شيبة 10/ 42.
(¬5) شرح البخاري لابن بطال 8/ 242.
(¬6) مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر 3/ 1572، ح 1982.

الصفحة 155