أبيه، فقيل: هكذا. وقيل: عبد الملك بن القعقاع. وقيل: ابن أبي القعقاع. وقيل: مالك بن القعقاع. وقال يحيى بن معين: هم يضعفونه. وقال البخاري: عبد الملك بن نافع ابن أخي القعقاع بن شور، عن ابن عمر في النبيذ، لم يتابع عليه. وقال النسائي: عبد الملك بن نافع ليس بمشهور، ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته (¬1). ولحديث أبي عون الثقفي (¬2)، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حرمت الخمر لعينها [قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب] (أ) ". وهذا نص لا يحتمل التأويل، ولكنه قد روي: "والمسكر من غيرها". ولحديث شريك بإسناده إلى أبي بردة بن [نيار] (ب)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوها فيما بدا لكم، ولا تسكروا". أخرجه الطحاوي (¬3)، وروي عن ابن مسعود أنه قال: شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم، ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتم. وهذا اللفظ يحتمل تحريم الانتباذ في الظروف، ثم نسخ ذلك، ولا روي عن أبي موسى قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا ومعاذ إلى اليمن فقلنا: يا رسول الله، إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير؛ أحدهما يقال له: المزر. والآخر يقال له:
¬__________
(أ) في جـ: والسكر من غيرها. والمثبت من مصدر التخريج.
(ب) في جـ: دينار. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال 33/ 71.
__________
(¬1) ينظر تهذيب الكمال 18/ 424، وتهذيب التهذيب 6/ 427.
(¬2) البيهقي 10/ 213.
(¬3) شرح معاني الآثار 4/ 228.