الفَضوخ، قال أبو عبيد: فإن كان مع البسر تمر، فهو الذي يسمى الخليطين. قال أبو عبيد: وبعض العرب تسمي الخمر بعينها الطلاء، قال عبيد بن الأبرص (¬1):
هي الخمر [بالهزل] (أ) تكنى ... الطلاء كما الذئب يكنى أبا جعده
قال: وكذلك الخمر يسمى الباذق. وهذه آثار تؤيد العمل بالعموم، ومع التعارض فالترجيح للمحرم على المبيح كما ذهب إليه المحققون.
1039 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان (¬2).
الحديث حسنه الترمذي ورجاله ثقات، ورواه النسائي والبزار والدارقطني وابن حبان (¬3) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قليل ما أسكر كثيره. وفي الباب عن علي أخرجه الدارقطني (¬4)، وعن عائشة أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي،
¬__________
(أ) ساقطة من: جـ، وسنن البيهقي. والمثبت من الديوان. وينظر غريب الحديث 2/ 177.
__________
(¬1) ديوانه ص 62.
(¬2) أحمد 3/ 343، وأبو داود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر 3/ 326 ح 3682، والترمذي، كتاب الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام 4/ 258 ح 186، والنسائي، كتاب الأشربة، باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر، 8/ 324 وعنده من حديث ابن عمر، وابن ماجه، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 2/ 1125 ح 3393، وابن حبان 12/ 202 ح 5382.
(¬3) النسائي 8/ 301، والبزار 3/ 306 ح 1098، والدارقطني 4/ 251، وابن حبان 12/ 192 ح 5370.
(¬4) الدراقطني 4/ 250.