كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

وابن حبان، وأعله الدارقطني (¬1) بالوقف. وعن خوات أخرجه في "المستدرك" (¬2). وعن [سعد] (1) أخرجه النسائي (¬3). وعن ابن عمرو أخرجه ابن ماجه والنسائي أيضًا (¬4). وعن ابن عمر وزيد بن ثابت أخرجه الطبراني (¬5). وقد تقدم الكلام فيه وفي ما يؤيده (¬6). والله أعلم.

1040 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينبذ له الزبيب في السقاء، فيشربه يومه، والغد، وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم (¬7).
هذه الرواية إحدى روايات مسلم، وقد جاء في لفظ مسلم في اليوم الثالث بلفظ: والغد إلى العصر. فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب (¬8). وقد جاء في لفظ: ينبذ له في سقاء من ليلة الاثنين، فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر. فإن فضل منه شيء سقاه الخادم، أو صبه (¬9).
¬__________
(أ) في جـ: سعيد. والمثبت من مصدر التخريج.
__________
(¬1) أحمد 6/ 72، وأبو داود 3/ 327 ح 3687، والترمذي 4/ 259 ح 1866، وابن حبان 12/ 203 ح 5383، والدارقطني 4/ 255.
(¬2) المستدرك 3/ 413.
(¬3) النسائي 8/ 301.
(¬4) ابن ماجه 2/ 1125 ح 3394، والنسائي 8/ 301.
(¬5) الطبراني في الأوسط 1/ 197، 5/ 106، 6/ 291 ح 626، 4807، 6446.
(¬6) ينظر ما تقدم ص 157 وما بعدها.
(¬7) مسلم، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا 3/ 1589 ح 82 - 2004.
(¬8) مسلم 3/ 1589 ح 79 - 2004.
(¬9) مسلم 3/ 1589 ح 80 - 2004.

الصفحة 174