كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائي، وقد تضمن الحديث فوائد وآداب يطول الكلام بذكرها.

1003 - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". رواه مسلم (¬1).
قوله: "قد جعل الله لهن سبيلًا". هو إشارة إلى ما وقع في قوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (¬2). فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا هو السبيل الذي جعله الله تعالى.
وقوله: "البكر". المراد بالبكر هو من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر بالغ [عاقل] (أ).
وقوله: "بالبكر" ليس هذا التقييد معتبرًا، بل هو مثل التقييد الذي يخرج مخرج الغالب، فإن البكر يجب عليه الجلد وحده، سواء كان مع بكر أو مع ثيب كما في [قصة] (ب) العسيف.
وقوله: "ونفي سنة". الحديث فيه دلالة على وجوب التغريبا عامًا،
¬__________
(أ) ساقط من: الأصل. وينظر شرح مسلم 11/ 190.
(ب) في جـ: قصة.
__________
(¬1) مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزانى 3/ 1316 ح 1690/ 12.
(¬2) الآية 15 من سورة النساء.

الصفحة 18