كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

يزار (¬1)، وجبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة.
قوله: كمل يوم بدر ثلاثة صبرًا. هم: المطعم بن عدي، والنضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط، قال المصنف (¬2) رحمه الله تعالى: إن قوله: المطعم بن عدي. تحريف، والصواب طعيمة بن عدي، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (¬3)، ووصله الطبراني في "الأوسط" (¬4) بذكر ابن عباس.

1073 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك. أخرجه الترمذي وصححه، وأصله عند مسلم (¬5).
الحديث فيه دلالة على جواز مفاداة الأسير من المسلمين بأسير كافر، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وقال أبو حنيفة (¬6): لا يجوز المفاداة، ويتعين إما قتل الأسير، أو استرقاقه. وقال مالك: إنه لا يجوز في الأسير إلا القتل، أو الاسترقاق، أو مفاداته بأسير. وقال أبو يوسف ومحمد (¬7): يجوز المفاداة بغيره، أو قتل الأسير، أو استرقاقه، أو مفاداته بالمال. وذهب الجمهور إلى جواز المن، والفداء بأسير، أو القتل، أو الاسترقاق، وقال
¬__________
(¬1) ينظر تهذيب الكمال 10/ 358، وسير أعلام النبلاء 4/ 321 - 343.
(¬2) التلخيص 4/ 108.
(¬3) ابن أبي شيبة 14/ 372.
(¬4) الأوسط 4/ 135 ح 3801.
(¬5) الترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء 4/ 115 ح 1568، ومسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله 3/ 1262، 1263 ح 1641.
(¬6) المبسوط 10/ 139، وأحكام القرآن للجصاص 5/ 269.
(¬7) ينظر مختصر اختلاف العلماء 3/ 480، وأحكام القرآن للجصاص 5/ 269.

الصفحة 246