كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

مقدار الجزية
1093 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا، أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).
الحديث أعله ابن حزم (¬2) بالانقطاع، وأن مسروقًا لم يلق معاذًا، وفيه نظر. وقال التِّرمذيُّ: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وأنه أصح. وقال أبو داود (¬3): إنه منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا. قال البيهقي (¬4): إنَّما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ، فأمَّا رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنَّها محفوظة، قورواها عن الأعمش جماعة؛ منهم سفيان الثوري (¬5)، وشعبة (¬6)، ومعمر (¬7)، وجرير (¬8)، وأبو عوانة (8)، ويحيى بن
¬__________
(¬1) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة 2/ 103، 104 ح 1576، 1577، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر 3/ 20 ح 623، والنَّسائيُّ، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر 5/ 26، وابن حبان، كتاب السير، باب الذمي والجزية 11/ 244، 245 ح 4886، والحاكم 1/ 398.
(¬2) المحلى 5/ 429.
(¬3) الذي في السنن 3/ 165 أن قول أبي داود هذا تعليق على حديث عليّ (3040) قال: لئن بقيت نصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - على أن لا ينصروا أبناءهم. وذكر البيهقي 9/ 193 عن أبي داود هذا التعليق على حديث الباب.
(¬4) السنن الكبرى 9/ 193.
(¬5) أبو داود 2/ 104 ح 1578.
(¬6) الطيالسي 1/ 416 ح 568.
(¬7) عبد الرَّزاق 6/ 89، 10/ 330 ح 10099، 19268.
(¬8) الشاشي في مسنده 3/ 253 ح 1353.

الصفحة 289