كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

الحديث: "معاهدًا"، والمراد بالمعاهد من له عهد مع (أ) المسلمين، سواء كان بعقد جزية، أو بأمان من مسلم، أو عقد هدنة من سلطان، وقد جاء في رواية للبخاري (¬1) بلفظ: "من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله" الحديث. ولم يكن في هذه الرّواية تقييد: "بغير جرم". وقد جاء في بعض روايات البُخاريّ (¬2) تقييد بلفظ: "بغير حق". وأخرج النَّسائيّ وأبو داود (¬3) بلفظ: "بغير حلها". والتقييد مستفاد أيضًا من قواعد الشرع.
وقوله: "لم يرح". بفتح الياء والراء المهملة وأصله يراح؛ أي لم يجد الريح. وحكى ابن التين ضم أوله وكسر الراء. قال: والأول أجود وعليه الأكئر. وحكى ابن الجوزي فتح أوله وكسر ثانيه؛ من راح يريح.
وقوله: "من مسيرة أربعين". كذا وقع لجميع الطرق التي في البُخاريّ، وجاء عند الإسماعيلي "سبعين عامًا". وكذا عند التِّرمذيِّ (¬4) من حديث أبي هريرة: "سبعين خريفًا". وكذا عند البيهقي (¬5) من رواية صفوان بن سليم عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -. وكذا عند أحمد (¬6)
¬__________
(أ) في جـ: من.
__________
(¬1) الحديث ليس في البُخاريّ بل عند التِّرمذيِّ 4/ 13 ح 1403، وينظر الفتح 12/ 259.
(¬2) هذه الرّواية ليست عند البُخاريّ، ولكنها رواية أبي معاوية عند ابن أبي شيبة 9/ 426. وينظر الفتح 6/ 270.
(¬3) النَّسائيّ 8/ 25، وأبو داود 3/ 84 ح 2760.
(¬4) هو الحديث المتقدم تخريجه في حاشية (1).
(¬5) البيهقي 9/ 205.
(¬6) أحمد 4/ 61.

الصفحة 301